اخىالكريم
أولا: أنا لم اقل الأن الأمر ليس فيه خلاف بل الراجح هو تغطية الوجة
-و أن الواجب على المسلم الذي يريد السلامة لدينه أن يلزم النصوص المحكمة الصريحة في هذه المسألة وغيرها ولأن نصوص تغطية الوجة صريحة وغيرها غير صريح فلا نتبع النصوص المتشابهة؛ لكي لا يكون ممن قال الله فيهم (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
ثانيا :قول الأمام مالك هل عندك نص على ذلك لا يوجد بل قال (إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها ، وهو قول مالك) الموطأ (224)
ثاثاً قول الإمام بن تيمية (ومما يشهد لما نقله شيخ الإسلام أن الإمام مالك ذكر في موطئه قول ابن عمر "لا تنتقب المرأة المحرمة" ثم أتبعه بقول فاطمة بنت المنذر: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق" ليبين أن منع المرأة المحرمة من النقاب لا يعني عدم ستر وجهها بغيره مما لم يُفصل على مقدار العضو. ) مجموع الفتاوى (22110)
رابعا :المساأل الخلافية على نوعين
؛قسم: مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف؛ بمعنى أن الخلاف ثابت حقاً وله حكم النظر، فهذا لا إنكار فيه على المجتهد،
القسم الثاني من قسمي الخلاف: لا مساغ له ولا محل للاجتهاد فيه، فينكر على المخالف فيه لأنه لا عذر له
وأيضاً فقد ثبت فيها الإجماع العلمي لدى المسلمين. قال الحافظ ابن حجر: "لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب ) فتح الباري (9/235-236)
ونقل ابن رسلان: "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه" ولهذا فإنه ينكر على من خالف هذا القول. نيل الأوطار للشوكاني (6/114).
خامسا قول الشيخ الألبانى (نلفت نظر النساء المؤمنات إلى أن كشف الوجه وإن كان جائزاً فستره أفضل، يجب على المرأة أن تغطى وجهها فى زمن الفتنه هل ترى فتنة أسؤ مما نحن فيه) ) جلباب المرأة .. ، ص 28
سادسا : وحتى لا أطيل كنت أود أن أرد على بقية الأراء التى ذكرتها ولكن إقرأ ما كتبته فى أدلة المبحين لكشف الوجة والرد عليها وسأبين لحضرتك فى مواضيع إخرى الرأى الصحيح
وجزاكم الله خيرا على ذلك واعلم ( أن من دعى إلى هدى فله مثل أجور من تبعة) وإن أردت المزيد أعلمنى على
MOSLEM_MAN1977@YAHOO.COM