السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد:
فبين يديكِ ـ أختي المسلمة! ـ فُلة عطرة من فتاوىفحول أهل العلم في أهم الأحكام التي تتعلق بعبادة الصيام، أقدمها لكِ راجيا المولىـ جلت قدرته، وتعالت عظمته ـ أن تنتفعي بمضمونها، وأن تتبصري بما جاء في طيّاتها؛أنه خير من رُجي وأُمِل، وأعظم من عُبد وسُئل.
س1: فتاة أتاها الحيض فيالسنة الحادية عشر من عمرها؛ فهل يلزمها الصيام، مع ملاحظة أنها لاتتمتع بصحة جيدة،وفي حالة عدم قدرتها على الصيام ما الذي يترتب عليها؟ج1: إذا كان الواقعكما ذكرت لزمها الصيام؛ لأن الحيض من علامات بلوغ النساء إذا جاءها وهي في التاسعةمن عمرها فأكثر، فإذا استطاعت الصيام وجب عليها أداؤه في وقته، وإذا عجزت أو نالهامنه مشقة شديدة أفطرت، ووجب عليها قضاء ما أفطرته من الأيام عند القدرة على ذلك. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/145).
س2: إذاطهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد فما الحكم؟ج2: إن صومها صحيح إذا تيقنتالطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت؛ لأن بعض النساء تظن أنهاطهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة ـ رضي الله عنها ـفيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء".
فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوموإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادربالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوعالفجر، وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريدأن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره؛ لأن الواجبعليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجبلأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها، ومثلالمرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإنه لا حرج عليهاوصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجروهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنهيدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر ـ صلى الله عليه وسلم ـ. والله أعلم. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/82).
س3: إذا طهرتالحائض أو النفساء أثناء النهار هل يجب عليها الإمساك؟ج3: إذا طهرت الحائضأو النفساء أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك، ولها أن تأكل وتشرب، لأن إمساكها لايفيدها شيئاً؛ لوجوب قضاء هذا اليوم عليها، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وإحدىالروايتين عن الإمام أحمد، وروي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: «من أكلأول النهار فليأكل آخره»، يعني من جاز له الفطر أول النهار جاز له الفطر في آخره. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/99).
س4: صامت المرأة وعندغروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها؟ج4: إذاكان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه، وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيحولا قضاء عليها. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/155).
س5: المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على حنينها أو علىرضيعها، هل تلزم بالقضاء والكفارة، أم تلزم بالقضاء، أم تلزم بالكفارة، أم لا تلزمبشيء؟ج5: لا بد إن لم تصم الكفارة. "سلسلة الهدى والنور للإمام الألباني" شريط رقم(23).
س6: لي خالة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامتذلك اليوم، ثم قامت الظهر لتصلي فرأت صفرة هل صومها صحيح؟ج6: إذا كانالطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر؛لقول أم عطية رضي الله عنها: "كنا لانعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا". رواهالبخاري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. "فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/158).
س7: هل يجوزاستعمال حبوب منع الحمل لتأخير الحيض عند المرأة في شهر رمضان؟ج7: لا حرجفي ذلك؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضاء، مع مراعاة عدمالضرر منها؛ لأن بعض النساء تضرهن الحبوب. "مجموع فتاوى الإمام ابن باز"(15/201).
س8: أنا فتاة متزوجة، ورزقني الله بولدين توأمين ـ والحمد للهـ، ولقد انتهت الأربعون يوماً في اليوم السابع من رمضان، ولكن الدم مازال يخرج مني،ولكن الدم لونه متغير وليس مثل ما قبل الأربعين، هل أصوم وأصلي؟ وإذا كنت قد صمتبعد الأربعين وكنت أغتسل في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم؛ فهل صومي صحيح، أم غيرذلك؟ج8: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير، فإنصادف ما زاد على الأربعين عادة حيضها السابقة جلست، وإن لم يصادف حالة حيضهاالسابقة فقد اختلف العلماء في ذلك:
فمنهم من قال: تغتسل وتصلي وتصوم، ولوكان الدم يجري عليها، وتكون حينئذ مستحاضة.
ومنهم من قال: إنها تبقى حتىتتم ستين يوماً؛ لأنه وجد من النساء من يبقى في النفاس ستين يوماً، وهذا أمر واقعويسأل عنه، ويقال: إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوماً، وبناء على ذلكفإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً، ثم بعد ذلك ترجع إلى حيضتها المعتادة. "مجموعفتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/267).
س9: امرأة عليها قضاء أيام منرمضان الماضي بسبب الحيض، والآن هي حامل، ورمضان وشيك القدوم، ولا تستطيع أن تقضيإلا بعد انقضاء شهر رمضان القادم، فكيف تتصرف؟ج9: إذا كان بإمكانها قضاءأيام رمضان المترتبة عليها بعد رمضان، فتفطر وتقضيهما فيما بعد، بمعنى وجوب القضاءعلى التراخي، ـ المهم ـ تبرّئ ذمتها من هذه الفريضة، لكن إذا افترضنا أنها ماتت قبلأن تبرّئ ذمتها، فيجب عليها حينئذ أن توصي بإخراج كفارة عنها، والكفارة واردة هنافي مثل هذه الحالة، أما إذا لم تكن حاملا ولا مرضعا، وفاتها أيام من رمضان بسببالحيض، فعليها القضاء، وإذا اتصل معها الحمل والرضاع، فيجوز أن تُؤخّر، ثم تقضيبدون فدية ولا كفارة. "من فتاوى الإمام الألباني في مجلة الأصالة"(16/119).
س10: أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان، وأفطرت خمسةأيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر استمر معها الدم في نفس الفرجوهو غير خارج منه، وقد استمرت على الصوم والصلاة خلال خمسة وعشرين يوماً فهل يصحالصوم والصلاة وهي على هذه الحالة مع العلم أنها تتوضأ وضوءاً كاملاً لكل صلاة ولاتزال على هذه الحالة حتى الآن حيث تجد الدم والبلل منه في الفرج وتذكر أنها كانتتستعمل حبوب منع الحمل والحيض قبل أن تحمل؟ج10: إذا كان الواقع كما ذكرتمن إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها فلا يعتبر دم نفاس؛ لأن ما نزل منها منالحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي، وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهيترى الدم في الفرج، ما دامت تتوضأ لكل صلاة كما ذكر في السؤال، وعليها أن تقضي مافاتها من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها، مع العلم بأنهذا الدم يعتبر دم استحاضة. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميةوالإفتاء"(10/218).
س11: امرأة مصابة بجلطة ومنعها الأطباء منالصيام فما الحكم؟ج11: قال الله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَأُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىوَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاًأَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُالْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَوَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة:185 ]، وإذا كان الإنسان مريضاً مرضاً لا يُرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوممسكيناً، وكيفية الإطعام: أن يوزع عليهم طعاماً من الرز، ويحسن أن يكون معه مايُؤدمه من اللحم أو غيره، أو يدعو مساكين إلى العشاء، أو إلى الغداء فيعشيهم، أويغديهم، هذا هو حكم المريض مرضاً لا يُرجى برؤه، وهذه المرأة المصابة بما ذكرهالسائل من هذا النوع، فيجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً. "مجموع فتاوى الإمامابن عثيمين"(19/115).
س12: ما حكم استعمال الكحل وبعض أدواتالتجميل للنساء خلال نهار رمضان؟ وهل تفطر هذه أم لا؟ج12: الكحل لا يفطرالنساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً، ولكن استعماله في الليل أفضل في حقالصائم؛ وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهرالجلد، ومن ذلك: الحناء، والمكياج، وأشباه ذلك، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم، معأنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر بالوجه. والله ولي التوفيق. "مجموع فتاوىالإمام ابن باز"(15/260).
س13: بعض الناس ـ أي العلماء ـ أجازواالتذوق للمرأة للطعام في الصيام إذا كانت تريد أن تعرف مدى صلاحية الطعام، هل هذاصحيح، وقالوا: بشرط أن لا يصل الطعام إلى الحلق؟ج13: لا حرج في تذوقالإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيءمنه. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/332).
س14: هل يجوز وضع الحناء على الشعر أثناء الصيام والصلاة، لأنيسمعت بأن الحناء تفطر الصيام؟ج14: هذا أيضاً لا صحة له، فإن وضع الحناءأثناء الصيام لا يفطر، ولا يؤثر على الصائم شيئاً: كالكحل، وكقطرة الأذن، وكالقطرةفي العين، فإن ذلك كله لا يضر الصائم ولا يفطره.
وأما الحناء أثناء الصلاة فلاأدري كيف يكون هذا السؤال، إذ أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنى. ولعلها تريدأن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة؟والجواب: أن ذلك لا يمنعصحة الوضوء، لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء، وإنما هو لون فقط، والذي يؤثرعلى الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء، فإنه لابد من إزالته حتى يصح الوضوء. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/227).
س15: إذا استعملت المرأةالدهون وهي صائمة؛ فهل عليها شيء؟ج15: ليس على المرأة شيء إذا استعملتالدهون في وجهها، أو غيره بما يجمله أو لا يجمله، المهم أن الدهون هذه بجميعأنواعها سواء في الوجه، أو في الظهر، أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره،والله أعلم. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/227 ـ 228).
س16: ما حكم امرأة صامت بدون إذن زوجها ( أي بدون علمه) يومين، علماً أن هذا الصوم كانقضاء لشهر رمضان المبارك، وكانت عند الصيام خجلت أن تخبر زوجها بذلك، إن كان غيرجائز هل عليها كفارة؟ج16: يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من أيام رمضان،ولو بدون علم زوجها، ولا يشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج؛ فصيام المرأةالمذكورة صحيح، وأما الصيام غير الواجب فلا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لأنالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه غير رمضان. "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(10/353).
س17: ماحكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي؟ج17: تأخير قضاء رمضان إلى رمضانالتالي لا يجوز على المشهور عند أهل العلم؛ لأن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "كانيكون عليّ الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان"، وهذا يدل على أن لارخصة بعد رمضان الثاني، فإن فعل بدون عذر فهو آثم، وعليه أن يبادر القضاء بعد رمضانالثاني، واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك إطعام أو لا يلزمه؟ والصحيح: أنه لا يلزمهإطعام؛ لأن الله ـ عز وجل ـ يقول: {وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍفَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُبِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَاهَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة : 185]، فلم يوجب الله ـ سبحانهوتعالى ـ سوى القضاء. "مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/378).
س18: لم أستطع صيام شهر رمضان بسبب النفاس، وقد طهرت أيام العيد،ولي رغبة شديدة في صيام الست من شوال، فهل يجوز لي أن أصومها ثم أصوم القضاء أم لا؟أفتوني وفقكم الله للخير.
ج18: المشروع أن تبدئي بالقضاء؛ لقول النبي ـ صلىالله عليه وسلم ـ: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر". أخرجهمسلم في صحيحه. فبين ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن صوم الست يكون بعد صوم رمضان،فالواجب المبادرة بالقضاء، ولو فاتت الست؛ للحديث المذكور، ولأن الفرض مقدم علىالنفل. والله ولي التوفيق. "مجموع فتاوى الإمام ابن باز"(15/393).
س19: أنا امرأة أجبرتني الظروف على الإفطار ستة أيام من شهر رمضان؛والسبب ظروف الامتحانات، لأنها بدأت في شهر رمضان والمواد صعبة، ولولا إفطاري هذهالأيام لم أتمكن من دراسة هذه المواد نظراً لصعوبتها، أرجو إفادتي ماذا أفعل كييغفر الله لي؟ج19: أولاً: إضافة الشيء إلى الظروف خطأ، والأولى أن يقال: اضطررت وما أشبه ذلك.
ثانياً: إفطارها في رمضان من أجل الاختبار أيضاً خطأولا يجوز، لأنه بإمكانها أن تراجع بالليل، وليس هناك ضرورة إلى أن تفطر، فعليها أنتتوب إلى الله ـ عز وجل ـ، وعليها القضاء، لأنها متأولة لم تتركها تهاوناً. "مجموعفتاوى الإمام ابن عثيمين"(19/85